محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان،، وعلى المرأة شاهدان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
قال الكليني: ورواه بعض أصحابنا عنه، قال: فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة؟ فقلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر، أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد، قال: فقال لي: ليس كذلك يا أبا حنيفة، ولكن الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرأة، جميعاً عليهما الحد، والقتل إنما يقام على القاتل، ويدفع عن المقتول.