محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثمّ ترجع إلى زوجها الأول. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات، فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر لها عن (1) الرجل، ثم تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأول.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، (عن العلاء وأبي أيوب) (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غائب عن (2) امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير، ويفرق بينهما، وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (كتاب المشيخة) للحسن بن محبوب (3). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4)، والذي قبله بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.