باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب عدم جواز احياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

33875. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه، ويحلف أنه ليس له عليه شيء، وليس لصاحب الحق على حقه بينة، يجوز لنا (1) إحياء حقه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه (2)؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلة التدنيس (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (5).

المصادر

الكافي 7: 388 | 1.

الهوامش

1- في الفقيه: له (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: ذهاب حقه (هامش المخطوط).
3- الدنس: محركه الوسخ. «القاموس المحيط (دنس) 2: 217» وفي الفقيه: التدليس (هامش المخطوط).
4- التهذيب 6: 261 | 694.
5- الفقيه 3: 43 | 148.

33876. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي (1) أبي عقيلة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن (2) خصما يستكثر عليّ شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أني لا أدري (3) يصلح لي ذلك أم لا؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: لا توسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف (4) في دينه، ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه، كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيرا له.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم (5).

المصادر

التهذيب 6: 263 | 700.

الهوامش

1- كلمة «اخي» ليس في الكافي (بخطه ره) هامش المخطوط.
2- في المصدر زيادة: لي.
3- في المصدر زيادة: هل.
4- الوكف: الاثم والعيب. «الصحاح (وكف) 4: 1441».
5- الكافي 7: 401 | 3.

33877. 

قائمة المحتويات سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن سنان (1)، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في كتابه إليه ـ قال: وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فان ذلك لا يجوز ولا يحل، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عزّ وجلّ ـ وذكر حكم الوصية ـ ثم قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي، ولا يبطل حق مسلم، ولا يرد شهادة مؤمن، فاذا أخذ يمين المدعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقه، وليس يعمل بهذا، فاذا كان (لرجل) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في الحق أن لا يبطل حق رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم، ويأجره الله عز وجل، ويحيي عدلا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعمل به.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن علي بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان (2).

المصادر

بصائر الدرجات لسعد مفقود، وختصر بصائر الدرجات: 86.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن صياح المدائني.
2- بصائر الدرجات: 554.