باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف

33974. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره، على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 257 | 674، والاستبصار 3: 21 | 63.

الهوامش

1- الفقيه 3: 41 | 138.

33975. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).

المصادر

الكافي 7: 394 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 6: 246 | 624، والاستبصار 3: 21 | 62.

33976. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، (ولا بأس به له بعد مفارقته) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة (2).
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (3).

المصادر

الفقيه 3: 27 | 77.

الهوامش

1- في المصدر: ولا بأس بها له عند مفارقته.
2- التهذيب 6: 258 | 676، والاستبصار 3: 21 | 64.
3- يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 من ابواب الشهادات.