محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة (1) على المسلمين.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى (1)، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.