محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (1) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (أو آخران من غيركم) (1) فقال: إذا (2) كان الرجل في أرض غربة (3) لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في (4) الوصية.
المصادر
الكافي 7: 398 | 6، التهذيب 6: 252 | 653.
الهوامش
1- المائدة 5: 106.
2- في نسخة: إن (هامش المخطوط).
3- في التهذيب زيادة: و (هامش المخطوط).
4- في نسخة من التهذيب: على (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة؟ قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد (1) غيرهم جازت شهادتهم (2) على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، وكذا الذي قبله.