محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، ولا يجوز عندهم ان يشهد الشهود على اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الى الفقيه (عليه السلام) في رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر؟ ويسمع كلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها او لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام): تتنقب وتظهر للشهود (1) ان شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، انه كتب الى ابي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) وذكر مثله (2). قال الصدوق: وهذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام).
وبإسناده، عن احمد بن محمد، عن اخيه جعفر بن عيسى (1)، عن ابن يقطين، عن ابي الحسن الاول (عليه السلام)، قال: لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها، فأما إذا (2) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى (3).
المصادر
التهذيب 6: 255 | 665، والاستبصار 3: 19 | 57.
الهوامش
1- في نسخة: جعفر بن محمد بن عيسى (هامش المخطوط) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي: محمد بن عيسى، عن اخيه جعفر بن عيسى بن يقطين.