باب جواز الشهادة على الشهادة اذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور وان كان حيا بالبلد، وانه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن ان يحضره ويقيمها، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، (عن أبيه) (1) عن عليّ (عليهم السلام) أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليا (عليه السلام)، قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل.
وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: كيف؟ يزيد وينقص، قال: لا، ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.