باب جواز الشهادة على الشهادة اذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور وان كان حيا بالبلد، وانه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب جواز الشهادة على الشهادة اذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور وان كان حيا بالبلد، وانه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع

34062. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن ان يحضره ويقيمها، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 256 | 672، والاستبصار 3: 20 | 59.

الهوامش

1- الفقيه 3: 42 | 141.

34063. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، (عن أبيه) (1) عن عليّ (عليهم السلام) أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

المصادر

التهذيب 6: 255 | 668، والاستبصار 3: 21 | 61.

الهوامش

1- ليس في التهذيب.

34064. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليا (عليه السلام)، قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن (1).

المصادر

التهذيب 6: 256 | 673، والاستبصار 3: 20 | 60.

الهوامش

1- في نسخة: باليمين (هامش المخطوط).

34065. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل.

المصادر

الفقيه 3: 41 | 136.

34066. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.

المصادر

الفقيه 3: 41 | 135.

34067. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: كيف؟ يزيد وينقص، قال: لا، ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.

المصادر

الفقيه 3: 42 | 142.