محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (1)، قال: قال علي (عليه السلام): لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد. ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (2).