محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال: علي (عليه السلام): إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ليس عليها سعاية.
وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان يقول: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (1).