محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في مكاتب قتل رجلا خطأ، قال: عليه [من] (1) ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
وعنه، عن أبيه، ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل، قال: يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر، ومارق منه فدية العبد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) وزاد: وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق، وكذا إذا فقأ عين حر. وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما اعتق منه. وسألته عن المكات الذي أدّى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره. وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟ قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ فقال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (1).
المصادر
التهذيب 10: 244 | 967، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب القصاص في النفس.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حر (1) جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه، قلت: فان (2) الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: وولد المكاتب كامه إن رقت رق، وإن اعتقت اعتق.