محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مدبر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فان أبى، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مدبر قتل رجلا خطأ، قال: إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية، وإلا دفعه إليهم يخدمهم، فاذا مات مولاه ـ يعني: الذي اعتقه ـ رجع حرا. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن (الخطاب بن مسلمة) (1)، عن هشام بن أحمر (2)، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شيء رويتم في هذا؟ قلت: روينا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبره، اعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم (3) على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبره استسعى في قيمته. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (4)، وكذا الحديث الاول، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن الحسين بن خالد، عن الخطاب بن سلمة.
المصادر
الكافي 7: 307 | 20.
الهوامش
1- في الكافي والتهذيبين: الخطاب بن سلمة.
2- في التهذيبين: هشام بن أحمد «هامش المخطوط».
3- لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث، وكأنه أقرب، «منه قدّه».