محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها؟ قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 305 | 10، والتهذيب 10: 194 | 768، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في عبد جرح حرا، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه (1)، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
المصادر
الكافي 7: 305 | 12، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قصاص الطرف.