محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2)، عن محمد بن عيسى (3). ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4).
وبالإسناد، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف (2) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجليها (1) خلفه إن ركب، فان كان قاد بها (2) فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما نفحت (1) برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان. ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1). ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (2)، وكذا الحديثان قبله، وكذا الاول والثاني بإسناده عن يونس مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا استقل البعير (1) بحمله فقد ضمن صاحبه.
وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما (نفحت برجلها) (1) فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.. الحديث.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا استقل البعير (1) والدابة (بحملها فصاحبها) (2) ضامن إلى أن تبلغه الموضع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها (1) باذن الله يضعها حيث يشاء.
وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو (رجلها) (1) إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل.