محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذريح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.