محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: هو صحيح.
وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى امرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر (1) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا (2) دينار وخمسون دينارا، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث.
المصادر
الكافي 7: 330 | 2، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبب (1)، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر عماله بذلك، ثم ذكر الحديث بطوله. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2). وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله (عليه السلام) (3).
المصادر
الفقيه 4: 54 | 194.
الهوامش
1- في نسخة: أبي عمير الطبيب «هامش المخطوط»، وفي المصدر: ابن أبي عمر الطبيب.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن الرضا (عليه السلام) قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حق قد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر عماله بذلك ثم ذكر مثله، وزاد الصدوق، والشيخ: وقضى (عليه السلام) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون (1)، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.