محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الاذنين (1) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك. ورواه الصدوق، والشيخ كما مر (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الاذنين (1) نصف الدية إذا قطعها من أصلها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (2)، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.