محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 306 | 13، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1).
المصادر
التهذيب 10: 193 | 763، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب قصاص الطرف.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد.
وبإسناده، عن يونس، عمن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
المصادر
التهذيب 10: 196 | 778، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.
وبإسناده عن الحسن بن محمد (1)، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر.