باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه اذا كان للذمي مال فجنايته في ماله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب العاقلة » باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه اذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

35841. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد (3).

المصادر

الكافي 7: 364 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 10: 170 | 674.
2- الفقيه 4: 106 | 357.
3- علل الشرائع: 541 | 1.