1 |
باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه اذا كان للذمي مال فجنايته في ماله |
2 |
باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ |
3 |
باب ان العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا اقرارا، ولا صلحا، وانما تضمن الخطأ المحض |
4 |
باب حكم القاتل عمدا اذا هرب |
5 |
باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق |
6 |
باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة |
7 |
باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له |
8 |
باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين |
9 |
باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله |
10 |
باب حكم عمد الاعمى |
11 |
باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران |
12 |
باب حكم جناية المكاتب خطأ |
13 |
باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها |
14 |
باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة |
15 |
باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ |