باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب العاقلة » باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة

35867. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته (1) وميراثه.

المصادر

التهذيب 10: 152 | 610.

الهوامش

1- في المصدر: جنايته.