باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب العاقلة » باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله

35855. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (1).

المصادر

التهذيب 10: 175 | 684، والاستبصار 4: 262 | 987.

الهوامش

1- الفقيه 4: 107 | 359.

35856. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده.

المصادر

تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل.