محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (1)، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ (يحمل على) (2) العاقلة.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1)، في رجل وغلام، اشتركا في (2) رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلا أنه قال: اقتص منه، واقتص له (3). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ (4).
المصادر
التهذيب 10: 233 | 922، والاستبصار 4: 287 | 1085.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء. ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي، عن السكوني (1).