باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب العاقلة » باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ

35842. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية (1) عن سلمة بن كهيل، قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أى (2) البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل (3) الموصل، وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له (4) قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وامه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إنشاء الله، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا (في دعواه) (5) فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمودي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم (6).
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (7)، وكذا الصدوق (8).

المصادر

الكافي 7: 364 | 2.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: عن أبيه «هامش المخطوط».
2- في المصدر زيادة: أهل.
3- ليس في المصدر.
4- في المصدر زيادة: بها.
5- ليس في المصدر.
6- في شرح اللمعة بعدما استضعف رواية سلمة، قال: وقد روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد. انتهى. وكأن الرواية من طرق العامة فتدبر، «منه رحمه الله».
7- التهذيب 10: 171 | 675.
8- الفقيه 4: 105 | 356.

35843. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في المواريث، في حديث الاحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث اخر مثله (1).

المصادر

تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

الهوامش

1- في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث الابوين والاولاد.