محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله، وإلا فمن الاقرب فالاقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله إلى قوله: الاقرب فالاقرب (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال اخذ منه، وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب.