باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب العاقلة » باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق

35849. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق (1) أجر الطبيب سواء الدية.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 365 | 4.

الهوامش

1- السمحاق: كقرطاس: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس «القاموس المحيط (سمحق) [3: 246]». (هامش المخطوط).
2- التهذيب 10: 170 | 669.

35850. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

المصادر

التهذيب 10: 293 | 1140.