وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): أن الهرّ سبع، ولا بأس بسؤره وإني لاستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء. وعن السنّور؟ قال: لا بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع.
وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، والسنور، أو شرب منه جمل، أو دابة، أو غير ذلك، أيتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه.