محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا.
المصادر
الكافي 3: 11|5، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 223|638، والاستبصار 1: 18|36، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل ما (1) خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال: نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: نعم.