باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت، فإن عجز استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل اللّيل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن ـ يعني ابن سعيد ـ عن فضالة، عن ابن سنان يعني عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه، فيقول: ملائكتي، عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه. ورواه الكليني عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله (1).
المصادر
التذيب 2: 164 | 646، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه (1) من ذلك، ثمّ قال: قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة القضاء، وإلاّ لقي الله وهو مستخفّ، متهاون، مضيّع لحرمة، رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي (2) أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً ثمّ قال: فليتصدّق بصدقة، قلت: فما يتصدّق؟ قال: بقدر طوله وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال: لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ (3)، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ، فقلت: لا يقدر فقال: مدّ إذاً لكلّ اربع ركعات من صلاة النهار (مد لكل أربع ركعات من صلاة اللّيل) (4)، قلت: لا يقدر، قال: فمدّ إذاً لصلاة اللّيل ومدّ لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبدالله، عن عبدالله بن سنان، نحوه (5). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (6). ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن عبدالله بن سام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (7). ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبي سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن عبدالله بن سنان، مثله (8).
المصادر
الفقيه 1: 359 | 1577.
الهوامش
1- في نسخة: ما عمله. وفي التهذيب: ما عليه (هامش المخطوط).
2- في هامش الاصل عن التهذيب: يصلح.
3- شطب في الاصل على كلمة (مد) وكتب فوقها علامة نسخة.
4- ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة.
قال الصادق: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنهار، فيقول: يا ملائكتي، أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه، أشهدكم أنّي قد غفرت له.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وأنا شاب، فوصف لي التطوع والصوم، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي: أن هذا ليس كالفريضة، من تركها هلك، إنّما هو التطوّع، إن شغلت عنه أو تركته قضيته، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تامّاً ويوماً ناقصاً، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: (الذين هم على صلاتهم دائمون) (1) وكانوا يكرهون أن يصلّوا شيئاً حتّى يزول النهار، إنّ أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن): عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه.
عبدالله بن دعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع (1) أن يقضي إذا أقام، هل يجزيه تأخير ذلك؟ قال: إن كان ضعيفاً لا يستطيع (أن يقضي) (2) أجزأه ذلك، وإن كان (3) قويّاً فلا يؤخّره.
المصادر
قرب الإسناد: 98.
الهوامش
1- في المصدر: يجمع.
2- في المصدر: القضاء.
3- في المخطوط زياده: صبياً وكتبها المصنف في الهامش تصحيحاً.