محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر؟ فقال: نعم، فقال: نعم، فقاله له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر؟ فقال: لا، فقال: أنّك قلت: نعم، فقال: أنّ ذلك يطيق وأنت تطيق.
وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار باللّيل في السفر؟ فقلت: لا تقضها، وسألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال لهم: لا تصلّوا (1)، والله ما ذاك عليهم.
المصادر
التهذيب 2: 17 | 47، والاستبصار 1: 222 | 784.
الهوامش
1- في نسخة: ـ أو: إني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا (منه قدّه).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن سيف التمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال له (1) بعض أصحابنا: إنّا كنّا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة؟ فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخّص لهم، إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك. ورواه الصدوق بإسناده سيف التمّار، مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبو ب، عن حنان بن سدير، عن سدير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار باللّيل، ولا يتّم صلاة فريضة.