باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها » باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما.

4577. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ فقال: يبدأ بالزوال فيصلّيها، ثمّ يصلي الأولى بتقصير ركعتين، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى.
وسئل: فإ‘ن خرج بعدما حضرت الأولى؟ قال: يصلّي الأولى أربع ركعات، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.

المصادر

التهذيب 2: 18 | 49.