محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 140 | 648، وأورده أيضاً في الحدث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف اللّيل فليقض صلاته وليستغفر الله.
المصادر
التهذيب 2: 276 | 1097، أورده في الحديث 6 من الباب 29 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أُمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
وعنه، عن ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لولا أنّي أكره أن أشقّ على أُمّتي لأ خّرتها، يعني العتمة إلى ثلث الليل.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين (1) إلاّ أن قبل هذه. br> ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، عن عبيد بن زرارة، مثله (2)، إلاّ أنّه قال: دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل.
وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد‘، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشقّ على أُمّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل.
وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): ذكر أصحابنا أنّه زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، الحديث.