1 |
باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها. |
2 |
باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة. |
3 |
باب استحباب الصلاة في أوّل الوقت. |
4 |
باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتدّ إلى غروب الشمس، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره. |
5 |
باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر عن أوّل وقتهما الى أن يصلّي نافلتهما، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها. |
6 |
باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أوّل وقتهما، وجواز تأخير الظهر قليلاً للجمع. |
7 |
باب جواز الصلاة في أوّل الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر. |
8 |
باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها *. |
9 |
باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس، وعدم تحريم ذلك. |
10 |
باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها. |
11 |
باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظلّ بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن. |
12 |
باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح عند الزوال. |
13 |
باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت، وإن ظنّ دخوله، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلاّ ما استثني. |
14 |
باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر، وكراهة سبّه * |
15 |
باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة. |
16 |
باب أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة. |
17 |
باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف اللّيل، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من أخره. |
18 |
باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها، وكراهة تأخيرها إلاّ لعذر، وتحريم التأخير طلباً لفضلها، وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة. |
19 |
باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر. |
20 |
باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة. |
21 |
باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، وأنّ آخر وقت فضيلتها ثلث الليل. |
22 |
باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر |
23 |
باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها. |
24 |
باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب. |
25 |
باب أنّ من صلّى ظانّاً دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت. |
26 |
باب أنّ وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. |
27 |
باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الافق دون الفجر الأوّل المستطيل |
28 |
باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها. |
29 |
باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وانّ من نام عنها الى نصف اللّيل فعليه القضاء والكفّارة بصوم ذلك اليوم. |
30 |
باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره. |
31 |
باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر. |
32 |
باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً. |
33 |
باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً. |
34 |
باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين. |
35 |
باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة. |
36 |
باب أنّ فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام. |
37 |
باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها. |
38 |
باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ |
39 |
باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات. |
40 |
باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة. |
41 |
باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة. |
42 |
باب تأكّد استحباب صلاة الظهر في أوّل وقتها. |
43 |
باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه. |
44 |
باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك. |
45 |
باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل. |
46 |
باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت. |
47 |
باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة. |
48 |
باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك. |
49 |
باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال. |
50 |
باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً. |
51 |
باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة، واستحباب إعادتها بعده لمن قدّمهما قبله ونام. |
52 |
باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده. |
53 |
باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعاً وأربعاً وثلاثاً كالظهرين والمغرب. |
54 |
باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين. |
55 |
باب ما يعرف به انتصاف الليل. |
56 |
باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر. |
57 |
باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل، وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء. |
58 |
باب وجوب العلم بدخول الوقت. |
59 |
باب جواز التعويل في الوقت علي خبر الثقة وعلى أذانه. |
60 |
باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلاّ أن يتيقّن، وكذا الشكّ في الأولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية. |
61 |
باب جواز التطوّع بالنافلة أداءاً وقضاءاً لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة. |
62 |
باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة. |
63 |
باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفرداً. |