محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالله بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة.
المصادر
مستطرفات السرائر: 30 | 22، أخرجه عن التهذيب والكافي في الحديث 10 من الباب 8 وفي الحديث 11 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة.
علي بن الحسين الموسوي المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق، عن أبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ـ في حديث طويل ـ إنّ الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلوات فموسّع عليهم تأخير الصوات (1)، ليتبيّن لهم (2) الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنّها قد زالت.
وقد تقدّم حديث علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الفجر هو الخيط الأبيض المعترض، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تتبيّنه، فإنّ الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال (وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (1).
المصادر
قد تقدم في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب المواقيت.
محمّد بن مكّي الشهيد في (الذكرى) عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع؟ قال: لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).