باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب المواقيت » باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة.

4911. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) في المغرب إنّا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أوقد سترنا منها الجبل؟ قال: فقال: ليس عليك صعود الجبل.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 29 | 87 و 264 | 1054، والاستبصار 1: 266 | 962.

الهوامش

1- الفقيه 1: 141 | 656، أمالي الصدوق: 74 | 13.

4912. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي أسامة أو غيره قال: صعدت مرّة جبل أبي قبيس (1) والناس يصلّون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنّما توارت (2) خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبدالله (عليه السلام) فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يتجللها (3) سحاب أو ظلمة (4) تظلّها، وإنّما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أُسامة زيد الشحام (5).
ورواه في (المجالس): عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (6)، والذي قبله عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله.
قال الشيخ: هذه لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقيّة لأنّه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين، وإنّما تهى عن صعود الجبل لانّه غير واجب، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه.

المصادر

التهذيب 2: 264 | 1053، والاستبصار 1: 266 | 961.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: أو غيره (هامش المخطوط).
2- في الاصل عن نسخة: غابت.
3- في المصدر: يجللها، وفي هامش الاصل عن نسخة: يتجلاها.
4- وفيه: ظلم.
5- الفقيه 1: 142 | 661.
6- أمالي الصدوق: 74 | 12.