محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إنّ أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمّد، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوّع (1) إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة.
وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد (1) بن حمزة بن بيض، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال: سدس الليل الباقي.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): احش بهما صلاة الليل، وصلّهما قبل الفجر.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة، أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (1) (عليه السلام) (الركعتان اللتان) (2) قبل صلاة الفجر، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أيّ وقت أصلّيها؟ فكتب (عليه السلام) بخطّه: احشها (3) في صلاة الليل حشواً. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4).
المصادر
الكافي 3: 450 | 35.
الهوامش
1- في نسخة: أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذا في المصدر.