محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يؤخّرهما.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حين تترك الغداة، إنّهما قبل الغداة (1).
المصادر
التهذيب 2: 133 | 514.
الهوامش
1- لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح. فتدبر (منه قدّه).
وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة، قال: فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة.
وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزاز قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): صلّهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد.
وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن أخبره عنه (عليه السلام) قال: صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
وبإسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنّي لأصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأُصلّي الركعتين فأنام شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب: الصديع.