محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن يزيد (1) بن ضمرة الليثي، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النهار؟ قال: نعم، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن معاوية بن وهب قال: لمّا كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيمة سوداء من شعر بالأبطح، ثمّ أفاض عليه الماء من جفنة (1) يرى فيها أثر العجين، ثمّ تحرّى القبلة ضحى، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك ولا بعد.
المصادر
الكافي 3: 451 | 2.
الهوامش
1- الجفنة: اناء يستعمل للطعام وغيره. (لسان العرب 13: 89).
وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّي أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر، واعتدّ بها من الزوال.
وعنه، عن عمّار بن المبارك، عن ظريف بن ناصح، عن القاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ستّ عشرة (1) في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صليتها، إلاّ أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل.
المصادر
التهذيب 2: 9 | 17 و 267 | 1063، والاستبصار 1: 277 | 1007، أورده وما بعده في الحديث 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال لي: صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوّله، وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن (1) عبد الأعلى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نافلة النهار؟ قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إنّ علي بن الحسين (عليه السلام) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت، فقدّم منها ما شئت، وآخّر منها ما شئت.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام) قال: نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الضحى قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنّه كان (1) يصلّي في صدر النهار أربع ركعات، فقال: بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر.
المصادر
الفقيه 1: 358 | 1567، أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب أعداد الفرائض.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وفي كتاب (التوحيد): عن جعفر بن علي بن أحمد، عن عبدان بن الفضل، عن محمّد بن يعقوب الجعفري، عن محمّد بن أحمد بن شجاع، عن الحسن بن حمّاد، عن إسماعيل بن عبد الجليل، عن أبي البختري، عن الصادق، عن أبيه ـ في حديث ـ أن أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفّين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال.
المصادر
التوحيد: 89 | 2، وأورده في الحديث 11 الباب 39 من هذه الأبواب.