محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال لي (1) أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة. ورواه الشيخ كما مرّ (2).
المصادر
الكافي 3: 288 | 1.
الهوامش
1- كتب المصنف في الاصل (ابو جعفر عليه السلام) ثم شطب عليها.
2- رواه عنه وعن الشيخ في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الوقت الذي لا ينبغي لي (1) إذا جاء الزوال؟ قال: الذراع (2) إلى مثله.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلّي من النهار (1) حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل. محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات، الحديث.
المصادر
التهذيب 2: 262 | 1045، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.