محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (1) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ألا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل، إلاّ أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، نحوه إلى قوله: ثمّ ليتطوّع ما شاء (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، نحوه إلى قوله: قريب من آخر الوقت (3).
المصادر
الكافي 3: 288 | 3.
الهوامش
1- في التهذيب: (سألت ابا عبدالله عليه السلام). كذا في الاصل مشطوباً عليه.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت: أُصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله (1).
وبإسناده عن الطاطري وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن عبدالله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع.
وعن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن (زياد أبي عتاب) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.
وعنه، عن محمّد بن سكين، عن معاوية بن عمّار، عن نجبة (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة. وبإسناده عن معاوية بن عمّار، نحوه (2).
المصادر
التهذيب 2: 167 | 662.
الهوامش
1- كذا في الاصل، وفي المصدر (نجيّة) ولاحظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة (12).
وعن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة. قال: وقال: إذا دخل وقت فرضة فابدأ بها.
محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنّه (لا يتطوّع في وقت فريضة) (1) ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي يصلّي معه. ورواه الشيخ بإسناده عن عمرو بن يزيد أيضاً، نحوه (2).
المصادر
الفقيه 1: 252 | 1136، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الأذان.
وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال: من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له، لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلاّ من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم دائمون) (1) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا تقضي النافلة في وقت فريضة، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك.
وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة.