محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، وعلي بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب.
وعنه، عن محمّد بن سكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلّى المغرب (1)، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب: لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي، فأما لغيره فلا.
وبإسناده عن علي بن محمّد، عن أبيه، رفعه قال: قال رجل لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان، قال: نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشاً بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه: إنّ بني آدم يصلّون لي. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، نحوه (1).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر بن (1) أبي جعفر، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ميمون، عن محمّد بن فرج قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) أسأله عن مسائل، فكتب إليّ: وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها. ورواه في (المجالس) أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي (1).
وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري (قدّس الله وروحه): وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها، وأرغم أنف الشيطان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، مثله (1). ورواه الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي (2). ورواه الصدوق في (إكمال الدين وإتمام النعمة) عن محمّد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعلي بن عبدالله الورّاق (رض) قالوا: حدثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي قال: كان فيما ورد عليّ من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار (عليه السلام)، وذكر الحديث بعينه (3).
المصادر
الفقيه 1: 315 | 1431، ويأتي بعده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف.
وفي (العلل): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني (1) شيطان، فإذا ارتفعت وصفت (2) فارتها، فتستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت، لأنّ أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها.
وفي (الخصال): عن عبدالله بن أحمد الفقيه، عن علي بن عبدالعزيز، عن عمرو بن عون، عن خلف بن عبدالله، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبدالله (1) بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: صلاتان لم يتركهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) سرّاً وعلانية: ركعتين بعد العصر، وركعتين قبل الفجر.
وعنه، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عايشة أنّه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر قالت: والذي ذهب بنفسه يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما تركهما حتى لقي الله عزّ وجلّ، وحتّى ثقل عن الصلاة وكان يصلّي كثيراً من صلاته وهو قاعد. فقلت: إنّه لمّا ولي عمر نهى عنهما، قالت: صدقت، ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أُمّته، وكان يحّب ما خفّ (1) عليهم.
وعنه، عن محمّد بن علي بن طرخان، عن عبدالله بن الصباح، عن محمّد بن سيّار (1) عن أبي حمزة (2)، عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس: عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلّى البردين دخل الجنّة، يعني بعد الغداة وبعد العصر. قال الصدوق: مرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبينّ أنّهم قد خالفوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله وفعله.
محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له: إنّ فلاناً كان يفتي (1) عن آبائك (عليهم السلام) أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: كذب ـ لعنه الله ـ على أبي، أو قال: على آبائي.