محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلاّ لوقتها، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال ـ وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت.
المصادر
الكافي 3: 523 | 8، ورواه في التهذيب 4: 43 | 110، والاستبصار 2: 31 | 93، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.
وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلّي الأُولى قبل الزوال؟ ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (1)، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة، أو في يوم غيم لغير (1) الوقت؟ قال: يعيد.
المصادر
الفقيه 1: 180 | 855، أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القبلة.
وعن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، الحديث. محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله (1).
المصادر
الفقيه 2: 75 | 327.
الهوامش
1- التهذيب 2: 261 | 1039، والاستبصار 2: 115 | 376. ويأتي الحديث بتمامه في الحديث 17 من الباب 16 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل صلّى الغداة بليل، غرّه من ذلك القمر، ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل، قال: يعيد صلاته. ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن عبدالله بن وضّاح، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول.
وعنه، عن محمّد بن الحسن العطار، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لئن أُصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إلّي من أن أصلّي قبل أن تزول الشمس، فإنّي إذا صلّيت قبل أن تزول الشمس لم تحسب (1) لي، وإذا صلّيت في وقت العصر حسبت لي. وعنه، عن محمّد بن الحسن العطّار، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صلّيت في السفر شيئاً من الصلوات (1) في غير وقتها فلا يضّرك (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (3).
المصادر
التهذيب 2: 141 | 551، والاستبصار 1: 244 | 869، وأورده أيضاً في الحديث 27 من الباب 1 من هذه الابواب.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من صلّى في غير وقت فلا صلاة له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 258 | 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.