محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس، ثمّ استيقظ، فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثمّ صلّى الصبح وقال: يا بلال، مالك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.
وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ فقال: يصلّي ركعتين، ثمّ يصلّي الغداة.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ـ إلى أن قال ـ ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عمير (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (3).
وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ (1) الشمس، أيصلّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ. قلت: يوتر أويصلّي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة.
المصادر
التهذيب 2: 265 | 1056، والاستبصار 1: 286 | 1047.
الهوامش
1- بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً أشرقت، أو البزوغ ابتداع الطلوع. (هامش المخطوط نقلاً عن القاموس المحيط 3: 106).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلاّ العصر، فإنّه يقدّم نافلتها فيصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث (1).
المصادر
التهذيب 2: 273 | 1086، وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، وذيله تقدم في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- يحتمل أن يكون المراد أنك إذا أردت قضاء فريضة في وقت حاضرة صليت قبل الحاضرة نافلة ركعتين ثمّ صليت الفريضة، ويكفيك هاتان الركعتان لنافلة القضاء أيضاً، فاقض بعد الفريضة ما شئت.أو المراد أنّك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة، وأخر عنها سائرها، ويحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بأن يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة، ويحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلاّ العصر فانه اكتفي فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها وهذا بناءً على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر ولكنها بهذا توقتت والثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة وان لم يكن متصلاً بها إلاّ العصر فإنها قبلها وليس بعدها إلى المغرب نافلة، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلاّ العصر فإنه يجوز الفصل بينها وبين الركعتين لاختلاف وقتيهما. (هامش المخطوط م ـ ق ـ ر) وخط الهامش لا يشبه خط المصنف.
وروى الشهيد في (الذكرى) بسنده الصحيح (1) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منّي، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر (عليه السلام) فحدّثني أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرس (2) في بعض أسفاره وقال: من يكلؤنا (3)؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس، فقال: يا بلال، ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال، أذّن، فأذّن، فصلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر، ثمّ قام فصلّى بهم الصبح، ثمّ قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّيها إذا ذكرها، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: (وأقم الصلاة لذكري) (4)، قال: زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال: نقضت حديثك الأوّل، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: يا زرارة، ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
المصادر
الذكرى: 134.
الهوامش
1- وصف الشهيد السند هنا بالصحة والظاهر أنه نقله من كتب القدماء فأنه يظهر أنه كان عنده جملة منها. (منه قدّه).
2- عرس: التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، من قولهم عرس القوم: إذا نزلوا آخر الليل للاستراحة. (مجمع البحرين 4: 86).
علي بن موسى بن طاوس في كتاب (غياث سلطان الورى): عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك.