محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنّهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، (عن حمّاد بن عيسى) (1)، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل والجماعة المذكورين، مثله، وزاد: وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (2).
المصادر
الفقيه 1: 140 | 649.
الهوامش
1- ساقط في موضع من التهذيب (هامش المخطوط) وكذلك غير موجود في التهذيب المطبوع.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنّهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، (عن حمّاد بن عيسى) (1)، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل والجماعة المذكورين، مثله، وزاد: وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر (2).
المصادر
الفقيه 1: 140 | 649.
الهوامش
1- ساقط في موضع من التهذيب (هامش المخطوط) وكذلك غير موجود في التهذيب المطبوع.
وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعاً (1) من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ثمّ قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله، إلاّ أنّه ترك قوله: وإذا بلغ فيؤك ذراعين إلى آخره، وزاد: قال ابن مسكان: وحدّثني بالذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس واين أبي يعفور، ومن لا أحصيه منهم (2). ورواه الصدوق في (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين سعيد، مثله (3).
وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعاً (1) من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إنّ حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ثمّ قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله، إلاّ أنّه ترك قوله: وإذا بلغ فيؤك ذراعين إلى آخره، وزاد: قال ابن مسكان: وحدّثني بالذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس واين أبي يعفور، ومن لا أحصيه منهم (2). ورواه الصدوق في (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين سعيد، مثله (3).
وبإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: كان المؤذّن يأتي النبي (صلى الله عليه وآله) في الحّر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أبرد أبرد. قال: الصدوق: يعني عجّل عجّل، وأخذ ذلك من البريد (1).
وفي (العلل): عن عبدالله بن محمّد بن محمّد، عن محمّد بن علي بن يزيد الصائغ، عن سعيد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا اشتدّ الحرّف أبردوا بالصلاة، فإنّ الحّر من فيح جهنّم، الحديث.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة جميعاً، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه السلام) قبل أن يظلّل قامة، وكان إذا كان الفيء ذرعاً وهو قدر مريض عنز صلّى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 295 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام المساجد.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبدالله (عليه السلام) عند الزوال، فقلت: بأبي وأُمّي، وقت العصر؟ فقال: ريثما تستقبل (1) إبلك، فقلت: إذا كنت في غير سفر، فقال: على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العبّاس بن معرو ف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر. قال: قلت: إنّ الجدار يختلف، بعضها قصير وبعضها طويل؟ فقال: كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذٍ قامة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلاّ في يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ وقتها حين تزول. وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، مثله، إلاّ أنّه قال: حين تزول الشمس (1).
المصادر
التهذيب 2: 21 | 59، وأورده في الحديث 7 من الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة.
الهوامش
1- الاستبصار 1: 412 | 1577 و 247 | 885. الاّ انّ في سند الثاني عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان، والتهذيب 3: 13 | 45.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ؟ فلم يجبني، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر.
وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): القامة والقامتان الذراع والذراعان، في كتاب علي (عليه السلام).
وعنه، عن محمّد بن زياد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال: فقال: ذراع، إنّ قامة رحل (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت ذراعاً.
المصادر
التهذيب 2: 23 |66، والاستبصار 1: 251 | 902.
الهوامش
1- الرحل: ما يوضع على ظهر الحيوان كالسرج، ويركب عليه. (لسان العرب «رحل» 11: 274).
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن النعمان وابن رباط، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن وقت الظهر، أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلاّ في السفر أو يوم الجمعة، فإنّ وقتها إذا زالت.
وعنه، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن صلاة (1) الظهر؟ فقال: إذا كان الفيء ذراعاً، (قلت: ذراعاً من ايّ شيء؟ قال: ذراعاً من فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر؟ قال: أو ليس شبر كثيراً) (2).
المصادر
التهذيب 2: 251 | 996، والاستبصار 1: 247 | 886.
الهوامش
1- في هامش الاصل من التهذيب: (وقت) بدل (صلاة).
2- ما بين القوسين سقط من موضع من التهذيب والاستبصار (هامش المخطوط) لاحظ التهذيب 2: 244 | 972، والاستبصار 1: 247 | 886.
وعنه، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة. ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 245 | 974، والاستبصار 1: 249 | 893، ورواه الصدوق في العلل: 349 | 2 الباب 59.
الهوامش
1- الكافي 3: 288 | 1، أخرجه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.
وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأل أبا عبدالله أُناس وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): النصف من ذلك أحبّ إلّي.
المصادر
التذيب 2: 246 | 978، والاستبصار 1: 249 | 897، وتقدم صدر الحديث في الحديث 12 الباب 5 من هذه الأبواب.
وعنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة. وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
وعنه، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك.
وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر؟ قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
وعنه، عن محمّد بن زياد، عن خليل العبدي، عن زياد بن عيسى، عن علي بن حنظلة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام) القامة ذراع، والقامتان الذراعان.
وعنه، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر. ثمّ قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: من أجل الفرضة، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
وعنه، عن الحسن بن عديس، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر، قلت: الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل؟ قال: إنّ جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يومئذٍ قامة، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاً يكون تطوّع في وقت فريضة.
وعنه، عن عبيس، عن حمّاد، عن محمّد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (عليه السلام) وهو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن محمّد قال: كتبت إليه: جعلت فداك، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنّهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلاّ أنّ بين يديها سبحة، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت. وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك. وبعضهم يقول: يجزي (1)، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام. وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر (1)، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ميمون بن يوسف النخّاس (2)، عن محمّد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثمّ صلّ سبحتك، وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعدما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره، قلت: فمنى يدخل وقت العصر؟ فقال: إنّ آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلاً صلّى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، أكان (1) عندك غير مؤدً لها؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والواقت لم تقبل منه.، كما لو أنّ رجلاً أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس، فمن رغب عن سنّة من سنته الموجبات كان مثل من رغب فرائض الله.
المصادر
التهذيب 2: 26 | 74، والاستبصار 1: 258 | 926، وأورد صدره في الحديث 2 الباب 42 من هذه الابواب.
محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب (الرجال): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير قال: دخل زرارة على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: إنّكم قلتم لنا: في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثمّ قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد. (1) بها؟ وفتح ألواحه (2) ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبدالله (عليه السلام) بشيء، فأطبق ألواحه وقال: إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج، ودخل أبو بصير على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أُجبه وقد ضقت من ذلك، فأذهب أنت رسولي إليه فقل: صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان مثليك، وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير.
المصادر
رجال الكشي 1: 355 | 226.
الهوامش
1- الابراد: إنكسار الوهج والحر وهو من الابراد الدخول في البرد. وأبرد القوم، دخلوا في آخر النهار. (لسان العرب ـ برد ـ 3: 84).
2- الالواح: جمع لوح بالفتح وهو ما يكتب فيه من صحيفة عريضة خشباً أو عظماً أو غيرها. (مجمع البحرين (لوح) 2: 410).
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعاً وذراعين، وقدماً وقدمين، من هذا ومن هذا، فمتى هذا؟ وكيف هذا؟ وقد (1) يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنّما قال: ظلّ القامة ولم يقل: قامة الظل، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف، مرّة يكثر، ومرّة يقل، والقامة قامة أبداً لا تختلف، ثمّ قال: ذراع وذراعان، وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسيراً للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متّفقين في كلّ زمان، معروفين، مفسّراً أحدهما بالآخر مسدّداً به، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة، وكانت القامة ذراعاً من الظلّ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين، والذراع والذراعين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّما جعلت (القدمان والأربع) (1) والذراع والذراعان وقتاً لمكان النافلة. أقول:وتقدّم ما يدّل على ذلك (2). ويأتي ما يدلّ عليه (3)، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره.
المصادر
السرائر: 480.
الهوامش
1- في المصدر: القدم والقدمان.
2- تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب 5 من هذه الابواب.
3- يأتي ما يدل عليه في الباب 9 و 10 والحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 11 من الباب 35 والبابين 36 و 40 من هذه الأبواب وفي الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجمعة.