محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علاّن (1)، عن حمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيقة، فالصلوات ممّا وسّع فيه، تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى، والجمعة ممّا ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
المصادر
الكافي 3: 274 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله (عليه السلام) أنا وحمران بن أعين، فقال له حمران: ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ما هو؟ قال: يزعم أنّ مواقيت الصلاة كانت مفوّضه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الّذي وضعها، فقال: أبو عبدالله (عليه السلام): فما تقول أنت؟ قلت: إنّ جبرئيل أتاه في اليوم الأوّل بالوقت الأوّل، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثمّ قال جبرئيل (عليه السلام): ما بينهما وقت، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): يا حمران فإنّ زرارة يقول: إنّ جبرئيل إنما جاء مشيراً على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وصدق زرارة، إنّما جعل الله ذلك إلى محمّد (صلى الله عليه آله) فوضعه، وأشار جبرئيل عليه به. ورواه الكشيّ في كتاب (الرجال): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّي الظهر؟ فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1)، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام):أرأيت قول الله عزّ وجلّ: (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (1) قال: يعني كتاباً مفروضاً، وليس يعني وقت فوتها، إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلاّها لم تكن صلاة مؤدّاة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاّها بغير وقتها، ولكّنه متى ما ذكرها صلاّها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، مثله (2).
المصادر
الفقيه 1: 129 | 606، وتفسير العياشي 1: 273 | 259 وأورد صدره في الحديث 6 الباب 1 من أعداد الفرائض.
الهوامش
1- النساء 4: 103.
2- الكافي 3: 294 | 10، وأورد ذيله في الحديث 1 الباب 60 من هذه الأبواب.
وفي (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (1) قال: موجباً، إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنّه لو صلاّها قبل أن تغيب كان وقتاً، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر (2).
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: لعل الغرض من الحديثين أن مطلق تأخير الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم ولا موجب للهلاك بل تأخيرها حتى يفوت وقتها بالكلية وتصير قضاء لا بوجب الهلاك أيضاً إذا لم يكن عمداً بل كان لمانع وضرورة كما في قصة سليمان (عليه السلام) ويحتمل ارادة الوجه الأول من الحديث الأول والثاني من الثاني وكأنه أقرب وعلى كل حال فيهما دلالة على المقصود والضحة وفيهما دلالة على عدم انحصار الوقت في أوله. (منه قدّه).
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتّسع الوقت على أمّته. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 263 | 1046، والاستبصار 1: 271 | 981 و 247 | 882، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
وعنه، عن إسماعيل بن سهل، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّا لنقدّم ونؤخّر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف (1) والمسافر والنائم في تأخيرها.
المصادر
التهذيب 2: 41 | 132، والاستبصار 1: 262 | 939.
الهوامش
1- المدنف: من براه المرض حتى أشرف على الموت (لسان العرب 9: 107).
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وقال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلّي الظهر، وبعضهم يصلّي العصر، قال: (كلّ واسع) (1).
المصادر
التهذيب 2: 251 | 997، والاستبصار 1: 256 | 918.
الهوامش
1- في نسخة من الاستبصار: كل ذلك سواء (هامش المخطوط).
وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حمّاد بن أبي طلحة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجلان يصلّيان في وقت واحد، واحدهما يعجّل العصر، والآخر يؤخّر الظهر؟ قال: لا بأس.
وعنه، عن ابن رباط، عن ابن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: ربّما دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وقد صلّيت الظهر والعصر فيقول: صلّيت الظهر؟ فأقول: نعم، والعصر، فيقول: ما صلّيت الظهر، فيقوم مترسلاً غير مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ، ثمّ يصلّي الظهر ثمّ يصلّي العصر، وربمّا دخلت عليه ولم أُصلّ الظهر، (فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا) (1) فيقول: قد صلّيت الظهر والعصر.
المصادر
التهذيب 2: 252 | 999، والاستبصار 1: 256 | 920.
الهوامش
1- كتب المصنف على ما بين القوسين: الاستبصار ونسخة من التهذيب.