محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيّد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته.
المصادر
التهذيب 2: 38 | 120، وأورده صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبدالله بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد (1) بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (2) إلى قوله: وقد جازت صلاته.
المصادر
التهذيب 2: 262 | 1044، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب.