محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم، وقال: إنّي أُريد القيام (1) بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرّة عين (2) والله، قرّة عين الله، ولم يرخص في النوافل (3) أوّل الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل. ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب (4). ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى، مثله، وزادا: قلت: فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرخّص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء (5).
المصادر
الفقيه 1: 302 | 1381.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: الصلاة (هامش المخطوط).
2- في التهذيب والكافي زيادة: له (هامش المخطوط).
3- في نسخة: الوتر. وفي التهذيب: الصلاة (هامش المخطوط).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم، وقال: إنّي أُريد القيام (1) بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرّة عين (2) والله، قرّة عين الله، ولم يرخص في النوافل (3) أوّل الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل. ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب (4). ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى، مثله، وزادا: قلت: فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرخّص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء (5).
المصادر
الفقيه 1: 302 | 1381.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: الصلاة (هامش المخطوط).
2- في التهذيب والكافي زيادة: له (هامش المخطوط).
3- في نسخة: الوتر. وفي التهذيب: الصلاة (هامش المخطوط).
وبإسناده عن عمرو بن حنظلة أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّي مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأُصلّي أوّل الليل؟ قال: لا، اقض بالنهار فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقاً (1).
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحبّ إليك أن يعجّل الوتر أوّل الليل؟ قال: لا، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هارون، عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: متى أُصلّي صلاة الليل؟ فقال: صلّها آخر الليل، قال: فقلت: فانّي لا أستنبه، فقال تستنبه مرّة فتصلّيها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.
المصادر
التهذيب 2: 335 | 1382، أورده في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلّي أوّل الليل أحبّ إليك أم يقضي؟ قال: لا، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً. وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة.