باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، يعني في السفر. قال (1): وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ فقال: نعم. ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبدالله بن مسكان مثله، إلى قوله: صنعت (2).
وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في (1) أوّل الليل في السفر. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، مثله (2).
وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره. ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) (1) بأسانيد تأتي (2).
المصادر
الفقيه 1: 290 | 1320 أورد صدره في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض.
وبإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في سفر؟ فقال: من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر (1) الصبح. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن زرعة، عن سماعة، مثله (2). وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، وذكر الذي قبله، إلاّ أنّه قال: من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره.
المصادر
الفقيه 1: 289 | 1317.
الهوامش
1- الفجر: شق عمود الصبح، فجره الله لعباده فجراً إذ أظهره في أفق المشرق منتشراً يؤذن بادبار الليل المظلم واقبال النهار المضيء (مجمع البحرين ـ فجر ـ 3: 434).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ـ في حديث ـ قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.
المصادر
التهذيب 3: 233 | 606، أخرجه بتمامه في الحديث 13 من الباب 15 من أبواب القبلة.
وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة؟ فقال: لا بأس، أنا أفعل (إذا تخوفت) (1). ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، مثله إلاّ أنّه قال: أنا أفعل ذلك، وترك قوله: (إذا تخوّفت) كما في إحدى روايتي الشيخ (2).
وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلاّ أنّ أفضل ذلك بعد انتصاف الليل. وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، نحوه (1). وبإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن عيسى، مثله (2).
المصادر
التهذيب 3: 233 | 607.
الهوامش
1- التهذيب 2: 337 | 1394.
2- لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة.
وعنه، عن علي بن رباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد، أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ قال: نعم.
وعنه، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الليل أصلّيها أوّل الليل؟ قال: نعم إنّي لأفعل ذلك، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك (1) علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك، وأوتر من أوّل الليل.
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، عن الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب: عند زوال وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله وآخره جائز.
وعنه، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي روي عن جدّك قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟ فكتب: في أيّ وقت صلى فهو جائز، إن شاء الله.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحجّال، عن أبو عبدالله (عليه السلام) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما (1) وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيهّا الكافرون، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة (2)، فصارت شفعاً (3)، واحتسب بالركعتين اللتين صلاّهما بعد العشاء وتراً.
وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار، (صلاة الليل) (1) في أوّل الليل؟ فقال: نعم، (نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت) (2). ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان، مثله (3).
وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة الليل (في الصيف في الليالي القصار) (1) في أوّل الليل، قال: نعم (2) نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت ثمّ قال: إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به.
المصادر
التهذيب 2: 168 | 669.
الهوامش
1- ليس في المصدر.
2- كتب المصنف على كلمة (نعم): في الفقيه وليس في التهذيب.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السلام) فيما بين مكّة والمدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخّرون، وأمّا أنا فشيخ اعجّل. فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله (1).
محمّد بن مكّي الشهيد في (الذكرى) نقلاً من كتاب محمّد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيّابة قال: كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمّد (عليه السلام) في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل، فكتب: فضل صلاة المسافر من أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل.