محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبدالله بن الوليد، عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل واعجل.
المصادر
الكافي 3: 449 | 27، والتهذيب 2: 124 | 273، والاستبصار 1: 280 | 1019 وفيه محمد بن يحيى بدل علي بن محمد.
وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح، أيبدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟! قال: بل يبدأ بالوتر، وقال: أنا كنت فاعلاً ذلك. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر يكتب له بصلاة الليل. وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله (1).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا، وأظنّه إسحاق بن غالب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً، قال: يضيف إلى الوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل ثمّ يوتر بعده.
وعنه، عن بنان بن محمّد، عن سعد بن السندي، عن علي بن عبدالله بن عمران، عن الرضا (عليه السلام) قال: قال الرضا (عليه السلام): إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صلّيتهما قبل واجعله وتراً.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ثم يدخل عليه الأخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل يصلي (1) الوتر أم لا، أو يعيد شيئاً من صلاته (2)؟ فقال: يعيد إن صلاّها مصبحاً.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن سعد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم وأنا أتخوّف الفجر، قال: فأوتر، قلت: فانظروا واذا عليّ ليل، قال: فصل صلاة الليل.
وعنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمّ صلّ الركعتين، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت.
وفي (العلل): عن علي بن عبدالله الورّاق، وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحكم، عن بشر بن غياث، عن أبي يوسف، عن ابن أبي ليلي، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، إنّ الله عزّ وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد.