حمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 140 | 648، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب.
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيّق، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيّام.
المصادر
الفقيه 1: 143 | 665، وأورده أيضاً في الحديث 12 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.
قال: وقال: الصادق (عليه السلام): لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب (1) الشمس، ولا صلاة اللّيل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل والناسي.
المصادر
الفقيه 1: 232 | 1030, أورد نحوه أيضاً في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن المعروف جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم بن عروة، نحوه (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله (3).
وعن سعد، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة.
المصادر
التهذيب 2: 19 | 53، أورده أيضاً بطريق آخر في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعاً، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن الصباح بن سيّابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
وعنه، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان (1)، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يريد الحاجة أو النوم (1) حين تزول الشمس فجعل يصلّي الأولى حينئذ، قال: لا بأس به.
وعنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجّمال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: العصر، متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية (1) بن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إذا زالت الشمس في طول النهار، للرجل أن يصلّي الظهر والعصر؟ قال: نعم، وما (2) أحبّ أن يفعل ذلك في كلّ يوم.
وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: إني صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت، فوجدتني صلّيت حين زال النهار؟ قال: فقال: لا تعد، ولا تعد. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير، نحوه (1).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنّه قال في الرجل يؤخّر الظّهر حتّى يدخل وقت العصر: أنّه يبدأ بالعصر ثمّ يصلّي الظهر.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها.
المصادر
التهذيب 2: 269 | 1074، والاستبصار 1: 287 | 1052 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 63 من هذه الأبواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبدالله (عليه السلام): يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منّا، فيقوم بعضنا يصلّي الظهر، وبعضنا يصلّي العصر، وذلك كلّه في وقت الظهر؟ قال: لا بأس، الأمر واسع بحمد الله ونعمته.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): ذكر اصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيّق، الحديث.
المصادر
الكافي 3: 281 | 16، والتهذيب 2: 260 | 1037، والاستبصار 1: 270 | 976. أورده ايضاً في الحديث 14 من الباب 17 وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعن عدّه م أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ هذه قبل هذه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، مثله (1).
وعن سعد بن عبدالله، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعاً، عن القاسم وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم مثله، وفيه: دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، وزاد: ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسّر فيما بين مكّه والمدينه، فارتحلنا و نحن نشكّ في الزوال، فقال بعضنا لبعض: فامشوا بنا قليلاً حتّى نتيقّن الزوال ثمّ نصلّي، ففعلنا، فما مشينا إلاّ قليلاً حتّى عرض لنا قطار أبي عبدالله (عليه السلام)، فقلت: أتى القطار، فرأيت محمّد بن إسماعيل، فقلت له: صلّيتم؟ فقال لي: أمرنا جدّي فصلّينا الظهر والعصر جميعاً ثمّ ارتحلنا، فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.